مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
47
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أبي يجرّدهم في فخّ » « 1 » . ونحوه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام « 2 » . نعم ، هذا يختصّ بمن يمرّ على فخ ، وأمّا من لا يمرّ عليه من الصبيان فاللازم إحرامه من ميقات البالغين « 3 » . ( انظر : ميقات ) ج - - الطواف والسعي مجرّداً : المعروف بين الفقهاء « 4 » وجوب ستر العورة في الطواف ، فلو طاف عارياً بطل طوافه « 5 » ؛ وذلك للأخبار الناهية عن الطواف عرياناً : منها : المروي عن ابن عبّاس ، - في حديث - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليّا عليهالسلام ينادي : « لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . . . » « 6 » . ومنها : ما رواه حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين عليهالسلام - في حديث - قال : « إنّ عليّا عليهالسلام نادى في الموقف : ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك » « 7 » . إلى غير ذلك من الروايات « 8 » الكثيرة . وأمّا السعي فلا يعتبر فيه ستر العورة ، فلو سعى عارياً ولو عامداً صحّ سعيه وحجّه ؛ لعدم الدليل على اعتباره فيه « 9 » . ( انظر : سعي ، طواف ) 7 - الجماع مجرّداً : يجوز الجماع عارياً مجرّداً على كراهية « 10 » ؛ جمعاً بين الأخبار الناهية عن ذلك والأخبار المجوّزة .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 409 ، ح 1421 . الوسائل 11 : 336 ، ب 18 من المواقيت ، ذيل الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 11 : 336 ، ب 18 من المواقيت ، ح 2 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 635 . وانظر : السرائر 1 : 537 . جامع المقاصد 3 : 160 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 331 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 19 : 275 - 278 . مستمسك العروة 5 : 268 - 269 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 331 - 332 . مهذّب الأحكام 14 : 48 - 50 . ( 6 ) الوسائل 13 : 400 ، ب 53 من الطواف ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 401 ، ب 53 من الطواف ، ح 6 . ( 8 ) انظر : الوسائل 13 : 400 ، ب 53 من الطواف . ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 60 ، 61 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 401 ، م 3 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 210 . مناسك الحج ( السيستاني ) : 171 . ( 10 ) الشرائع 2 : 268 . المسالك 7 : 33 . جواهر الكلام 29 : 57 . العروة الوثقى 5 : 490 ، م 11 . مستمسك العروة 14 : 10 .